Loading...

وزارة العمل لا تعترف بالتمييز في قانون الضمان الاجتماعي

يتضمن قانون الضمان الاجتماعي وتطبيقاته اجحافا بحق المرأة، ويأتي هذا التمييز على عدة مستويات وفي مواد مختلفة، حيث يبرز هذا التمييز في خمس مواد منها المادة 14 المتعلقة بتحديد الأشخاص المضمونين، إضافة إلى المادة 16 المتعلقة باستحقاق تقديمات المرض، والمادة 26 التي تخص حق المضمونة بتعويض الأمومة، والمادة 46 المتعلقة بإنشاء صندوق التقديمات العائلية والتعليمية، والمادة 47 حول كيفية إعطاء التقديمات العائلية والتعليمية.

على هذا الصعيد، توجد عدة مشاريع قوانين وإقتراحات لتعديل قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، لكنها لم تصل الى الهيئة العامة لمجلس النواب. اذ قالت رئيسة المجلس النسائي اللبناني إقبال دوغان: "هناك مشروع قانون تقدمت به الهيئة الوطنية لشؤون المرأة منذ 4 سنوات يتضمن استفادة الرجل العاطل عن العمل من التعويضات التي تحصل عليها زوجته المضمونة، لكنه لم يبصر النور الى حد الان". في حين أكدت النائبة رولا الطبش جارودي ان "هناك اقتراح قانون تقدمت فيه رئيسة لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب النائبة عناية عز الدين لتعديل مواد قانون الضمان، كما توجد اقتراحات قوانين قدمها نواب سابقين في فترات ماضية، واليوم هناك ورشة تشريعية في لجنة المرأة والطفل لدمج كل الاقتراحات المتعلقة بتعديل قانون الضمان الاجتماعي للوصول الى صيغة تنصف المرأة ".

وكان لافتا، تأكيد مدير عام وزارة العمل جورج ايدا ان التمييز ضد المرأة لم يعد موجودا في قانون الضمان الاجتماعي. اذ اشار ايدا الى انه لم يعد هناك تمييز بين الرجل والمرأة نتيجة تفسير كلمة مضمون في قانون الضمان على انها للذكر والانثى. ولفت ايدا الى ان هناك غياب للتنسيق بين مجلس النواب ووزارة العمل مع عدم دعوته الى اي اجتماع يتناول تعديل القانون، خصوصا انه مفوض الحكومة لدى الضمان لمراقبة سير العمل فيه وتحديثه ورفع التقارير حول عمله للحكومة.

TAG : ,الضمان الاجتماعي ,وين المساواة ,التمييز ضد المرأة