من المفترض بقانون "الإثراء غير المشروع" الذي أقره مجلس النواب في قصر الاونسكو في 3 سبتمبر/ايلول 2020 أن يكرس الشفافية والمحاسبة وأن يطبق مبدأ "من أين لك هذا؟"، فبعد آخر قانون الإثراء غير المشروع الذي أُقر في العام 1999، نجح مجلس النواب بإدخال تعديلات جوهرية على "قانون معاقبة الاثراء غير المشروع والتصريح عن الذمة المالية" في الجلسة التي عُقدت في قصر الاونيسكو، وحمل رقم 189تاريخ 16/10/2020 .
صُدّق على القانون في البرلمان، بعد تعديل المادة 11 منه من دون تغيير جوهرها، لتصبح في الفقرة "أ" منها: "يعد جرم الإثراء غير المشروع جرماً جزائياً عادياً وخاضعاً لإختصاص القضاء العدلي (وكانت تنص في صيغتها المدرجة على جدول الأعمال أن "جرم الإثراء غير المشروع خارج عن مفهوم الإخلال بالواجبات وخاضع لاختصاص القضاء العدلي")، وبالتالي، لم يعد جُرم الإثراء غير المشروع مرتبطاً بالإخلال بالواجبات الوظيفية.
هذا التعديل يسمح بمحاكمة الوزير أو النائب المرتكب لجرم الإثراء غير المشروع أمام القضاء العادي، بعدما كان ذلك متعذراً ومنوطًاً فقط بالمجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء، والذي يتطلب رفع الحصانة الدستورية وتصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب ما عدا حالة الجرم المشهود.
ندرة في التطبيق
يعود أول قانون للإثراء غير المشروع في لبنان إلى العام 1953 الذي وضعه المشرّع اللبناني وصدر بالمرسوم الإشتراعي الرقم 38 بتاريخ 18/2/1953 والقانون الصادر بتاريخ 14/4/1954 المتعلق بالتصاريح المطلوب تقديمها من الموظفين والقائمين بخدمة عامة عن ثرواتهم، ثم تم إلغاء القانونين وأقرَّ قانون الإثراء غير المشروع الرقم 154/99 الصادر بتاريخ 27/12/1999.
كما إنضم لبنان بموجب القانون الرقم 33/2008 إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (31/10/2003)، التي نصت في المادة 20 منها على مكافحة الاثراء غير المشروع بحيث "تنظر كل دولة طرف، وفق دستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في إعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد موظف في القطاع العام إثراءً غير مشروع، أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة، لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياساً إلى دخله المشروع".
وفي مقال نشرته المفكرة القانونية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ، يُعد القانون رقم (154/1999) "قانوناً رئيسياً ضمن ترسانة قوانين مكافحة الفساد، إلا أنه بقي حبراً على ورق طوال 20عاماً، إلى أن لجأت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى تطبيقه لأول مرّة في 23/10/2019 بعدما إدّعت على رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي وإبنه وشقيقه بجرم إستحصالهم على قروض سكنية بصورة غير شرعية"، وقد عاد وإدعى النائب العام المالي علي إبراهيم على أساسه ضد مديري شركتي الخليوي ومدير أوجيرو.
في العام 2009، أرسلت حكومة سعد الحريري قانون "الإثراء غير المشروع"، كمشروع قانون، إلى مجلس النواب، حيث إنكبت على دراسته لجنة فرعية برئاسة النائب غسان مخيبر لأكثر من خمسة أعوام في 41 جلسة، ثم أُحيل مجدداً في العام 2016 على لجنتَي الإدارة والعدل والمال والموازنة. و"نام" في أدراج مجلس النواب حتى العام 2019. ولم تباشر لجنة المال بدراسته إلا بعد ضغط عدد من النواب إثر انتفاضة 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
هذا الضغط لم يكن وحيداً بل تضافرت معه المطالب والضغوطات المُلحة للمجتمع الدولي والمُنظمات الدولية والبنك الدولي ومطالب ثورة 17 تشرين، خصوصاً بعد إنفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب، بضرورة السير بالإصلاحات ومكافحة الفساد وإستعادة الأموال المنهوبة.
لا مخالفة دستورية
ويُعتبر تعريف "الإثراء غير المشروع" في القانون الجديد، أكثر شمولاً ووضوحاً عن تعريفه في قانون عام 1999، فهو ينطبق على أي شخص يتولّى أي عملٍ لصالح الدولة اللبنانية ويتعامَل مع الأموال العامة، ويخضع لأحكام القانون مُوظّفو القطاع العام وأعضاء القوات المُسلّحة ومستشارو الوزراء والعُمّال المُؤقّتون والشركات المُتعاقدة مع الدولة.
أمّا أعضاء هيئة التدريس في الجامعة اللبنانية والمدارس والمعاهد المهنية والفنية الرسمية، وكذلك مُوظّفو الخدمة المدنية في الفئة الرابعة وما دونها (أي أدنى مراتب البيروقراطية)، فهم المُوظّفون المدنيون الوحيدون المُستثنَون.
واللافت ان القانون بنسخته الجديدة، لا يبقي حصانة للوزراء ورئيسهم. وذكرت القاضية رنا عاكوم خلال ندوة عبر الإنترنت نظَّمتها "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد" بعد إقرار القانون، بأنّ رئيس مجلس الوزراء والوزراء، على عكس الرئيس، ليسوا مُحصّنين. وتضيف: "يتّضح أنّ واضعي النّص الأصلي للدستور لم يقصدوا منح رئيس الوزراء والوزراء حصانةً خاصّةً كتلك التي يتمتّع بها رئيس الجمهورية".
فضلًا عن ذلك، ونظراً إلى أنّ المادة 60 تُشير تحديداً إلى "الجرائم العادية" في حين أنّ المادة 70 لا تُشير إلى ذلك، "فهذا مُؤشَّر آخرعلى أنّه لا يُمكن محاكمة الرئيس أمام المحاكم العادية، وبالتالي فهذه الحصانة لا تنطبق على رئيس مجلس الوزراء والوزراء". فهذه المادة تنص على أنه" يجوز للبرلمان اتّهام رئيس الوزراء والوزراء بارتكاب الخيانة العظمى أو الإخلال بالواجبات".
هذا التفسير يحيل القضية إلى ما خلص إليه رئيس المجلس الدستوري السابق عصام سليمان في تصريح له في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 قائلاً إن هذا القانون لا يتضمن أي مواد مخالفة للدستور، وأنّ المادة 11 منه هي أيضاً غير مخالفة للدستور، لأنها تنصّ على أنّ جريمة الإثراء غير المشروع هي جريمة عادية يُحاكم المتهم بها أمام القضاء العدلي، وهذا غير مخالف للدستور، وتحديداً للمادة 70 منه.
وإذ يصف سليمان المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بـ" الكذبة الكبيرة" نظراً لتعليقه قبول الإتهام بتصويت ثلثي مجلس النواب، يقول إنه "عُلّق" كي لا يحاكم أمامه أي مسؤول، طارحاً وجوب تعديل المادة 70 من الدستور وإضافة العبارة التالية: "تعتبر جريمة الإثراء غير المشروع جريمة عادية، يحاكم المتهم بها أمام "القضاء العدلي"كي لا تلجأ أي محكمة تنظر في دعوى مقامة بحق وزير بتهمة الإثراء غير المشروع الى هذه المادة، ما يسمح للقاضي بالتهرب من مسؤولياته لسبب أو لآخر".
المراقبة الصارمة والمحاسبة الجدية
استدعى الوصول الى هذه النتيجة، نقاشات عالية السقف بين ممثلي الكتل النيابية خلال الجلسة وما بعدها حيال المحاسبة وكيف يمكن إعتمادها. فقد انقسم هؤلاء بين من إعتبر أنه لا يمكن محاسبة أحد من المسؤولين المحصنين بمواد دستورية وآليات معينة مطالباً بتعديل المادة 70 من الدستور، وبين من رأى أن هذا القانون كافٍ لمكافحة الإثراء غير المشروع. وبرز تصريح رئيس مجلس النواب خلال الجلسة ذاتها بالقول: "أنا حاضر في أقرب وقت، لعقد جلسة لتعديل الدستور ورفع الحصانات عن الجميع".
في هذا السياق يُعلق المدعي العام التمييزي السابق حاتم ماضي في مقابلة مع "مهارات نيوز" قائلاً انه "ما من صعوبات تعترض قانون الاثراء غير المشروع، ولا خوف من التذرع بالحصانات، لأن الحصانات تسقط حكماً منذ مباشرة إجراءات دعوى الاثراء" معتبراً أنه في كل الأحوال، فإن الصعوبات تظهرعند البدء بتطبيق القانون الذي لم يبدأ بعد".
عملياً، يرى ماضي أنه "من الطبيعي أن يؤدي تطبيق قانون الإثراء غير المشروع الجديد إلى تعزيز الشفافية داخل الإدارة اللبنانية، مع الإشارة إلى أنه يطبق فقط على العاملين في القطاع العام، ولا يشمل القطاع الخاص الذي يبقى خاضعاً للقوانين العامة وأبرزها قانون العقوبات العام"؛ معتبرا أن التصريح الذي يقدمه الموظف العام وفقا للأصول يجعله مسؤولاً عن كل تراكم غير مبرر في ثروته.
وبرأي ماضي، هذا يجب أن يحقق الشفافية، شرط توافر أمرين: "المراقبة الصارمة والمحاسبة الجدية". وهذان الشرطان مطلوبان معاً، لتبقى مسألة وهي أن السياسي ليس خاضعاً لقانون الاثراء غير المشروع ما لم يكن قائماً بـ"خدمة عامة" وإلا فإنه يخضع لقانون العقوبات العام.
أما في ما يتعلّق برئيس الجمهورية، فتنصّ المادة 60 مِن الدستور على أنّه لا يُمكن اتّهام الرئيس بأي جريمةٍ في أثناء وجوده في منصبه إلا بموافقة ثُلثي أعضاء البرلمان، وبعد ذلك يُحاكم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ممّا يجعل الرئيس مُحصّناً من قانون الإثراء غير المشروع لعام 2020. أمّا بالنسبة إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء فالوضع ليس بنفس البساطة.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستكون عاجزة
في التطبيق، يوضح المحامي الدكتور محمد طلال شامي لـ"مهارات نيوز" أن كل الذين يخضعون لأحكام القانون الجديد سيكونوا ملزمين بتقديم تصريحٍ عن كامل ذمتهم المالية العائدة لهم ولأزواجهم وأولادهم القاصرين بمهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، ويعاد تقديم هذا التصريح كل 3 سنوات تحت طائلة الحرمان من المستحقات والتعويضات، مع غرامةٍ تبدأ بالتوقف عن تسديد الرواتب، وصولاً إلى الحبس مدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة.
وإذا كان هذا القانون الجديد لا يتضمن أي مخالفة دستورية ولا حتى في أي مادة من مواده، فهذا لا يعني خلوه من ثغرات كفيلة بإعاقة تطبيقه بدليل ما يشير إليه شامي حول إنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" التي نص هذا القانون على إنشائها خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، متوقعاً أنها لن تبصر النور قريبا"، ويشرح: "تتولى قبول تصاريح الذمة المالية والتحقق منها وتقديم الشكاوى ضد المشتبه بهم"، أما غيابها "فهو من الثغرات التي تعيق تطبيق القانون، وبالتالي تعيق محاسبة كل من تدور حوله الشكوك بارتكابه جرائم فساد وهدر وسرقة".
ويبدي شامي تخوفه من أنه، حتى ولو تشكلت تلك الهيئة، فإن خضوعها للسلطة السياسية هو المرجح، ما يجعلها غير قادرة على تنفيذ مهامها، مذكراً بأن محاسبة النواب قد تصطدم بالمادة 70 من الدستور التي تمنع ملاحقة النائب خلال دورات إنعقاد المجلس النيابي.
عناصر جرم الإثراء غير المشروع
تتلخص عناصر جرم الإثراء غير المشروع، بحسب المادة 10 من الباب الثالث من القانون الجديد بأنه:
أ- يعتبر إثراء غير مشروع كل زيادة كبيرة تحصل في لبنان والخارج بعد تولي الوظيفة العمومية على الذمة المالية لأي موظف عمومي، سواء كان خاضعاً للتصريح أو غير خاضع له، متى ما كانت هذه الزيادة لا يمكن تبريرها بصورة معقولة نسبة لموارده المشروعة. ويعتبر عدم التبرير المذكور عنصراً من عناصر الجرم.
2- لتطبيق أحكام هذه المادة يعتبر بمثابة الشخص الواحد كل من الزوج والأولاد القاصرين، كما والأشخاص المستعارين و/ أو المؤتمنين و/ أو الوصيين من خلال تملّكات متسلسلة أو وسائل سيطرة غير مباشرة متسلسلة أخرى أو خارجها، عملاً بالقوانين المرعية.
ولا يخضع جرم الإثراء غير المشروع لمرور الزمن على الدعوى العامة وعلى الدعوى المدنية لمصادرة المال العام وإسترداده، وفق المادة 13 من الفصل الثالث، فيما توضح المادة 14 من الفصل نفسه طبيعة العقوبات والإجراءات المتخذة بحق هذا الجرم:
أ- يعاقب بالحبس من ثلاث إلى سبع سنوات وبغرامة تتراوح من ثلاثين مرة إلى مائتي مرة الحد الأدنى الرسمي للأجور كل من أقدم على إرتكاب جرم الإثراء غير المشروع.
ب- يقضي الحكم بنشره في جريدتين محليتين، كما يقضي برد الأموال المكتسبة بطريق الإثراء غير المشروع إلى الجهات المعنية والمتضررة إن وجدت، وإلا فمصادرتها لصالح الخزينة.
ج- عند الإقتضاء يحكم بمصادرة الأموال المملوكة من ثالث بأي شكل كان مع حفظ حقوق غير الحسني النية.
ويُسجّلُ لهذا القانون أنه ألغى الشروط التعجيزية المنصوص عليها في القانون السابق الصادر عام 1999 ، فخُفّضت الكفالة بموجب القانون الجديد الى ثلاثة ملايين ليرة، ورد الدعوى لم يعد يوجب أي غرامة بعد أن كانت قيمتها تبلغ 200 مليون ليرة .
وبرأي شامي، فإن الإيجابيات التي حملها هذا القانون، إضافة إلى تخفيض الكفالة وإلغاء الغرامة عن رد الدعوى، أنه يكفي إثبات الزيادة غير المبررة في الذمة المالية للموظف لكي يعاقب دون إثبات عملية الفساد بحد ذاتها، ويُعاقب عندها بتطبيق (المادة 14 ) من قانون العقوبات.
رهان على قضاء مستقل
لا يظهر سجل لبنان في تنفيذ القوانين، مؤشرات ايجابية يمكن البناء عليها لتنفيذ هذا القانون، بالنظر الى وجود أكثر من 50 قانوناً أقره البرلمان منذ 15 عاماً على الأقل، ولم تصدر المراسيم التنفيذية لها. وعلى الرغم من أنه يمكن وصف قوانين مكافحة الفساد الحالية بالجيدة، إلا أنها لا تزال تفتقر الى التنفيذ السليم والشفاف.
ومنذ صدور قانون "الإثراء غير المشروع"، لم تُرفع أي دعوى وفقا للقانون رقم (154/1999) وحتى الدعوى التي رفعت على الرئيس نجيب ميقاتي كانت تعني جرائم فساد متعددة، إنما لم تكن وفق إثراء غير مشروع وفق التعريف الذي ورد في القانون الجديد، وهذه الدعوى هي الوحيدة التي رفعت بحق وزير أو نائب، وهذا مؤشر الى أنه كانت هناك مشكلة كبيرة في تطبيق القانون، بدءاً من غياب النية أو غياب الاستقلالية لدى القضاء بأن يلاحق مسؤولين كبار، بحيث لم نشهد مطالبة برفع الحصانة عنه.
وإذا كان هذا القانون الجديد يطال النواب أو الوزراء أو موظفي الفئة الاولى أو الثانية او الموظفين العاديين، فإنه يحتاج كما القانون الذي سبقه الى قضاء جريء ومستقل وفاعل ونزيه، ويجب زيادة مستوى الاستقلالية والنزاهة وفعالية القضاء، قبل اقرار مجموعة من الاصلاحات القضائية التي هي بدورها أيضا أمام طاولة مجلس النواب .
ويبقى التحدي الاكبر في تطبيق المحاكم والنيابات العامة ولاحقاً الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لهذا القانون. ويعدّ إقرار هذا القانون خطوة كبيرة نظراً للانتقال من قانون غير قابل للتطبيق إلى قانون فعال، تمت من خلاله معالجة غالبية الثغرات التي تضمنها القانون السابق على أمل أن يعطي هذا القانون القضاء الادوات القانونية اللازمة لملاحقة كل موظف في الادارات العامة في حال إرتكاب جرم "الإثراء غير المشروع" في سبيل إكتمال منظومة مكافحة الفساد بدءاً من القوانين وإنتهاءً بالتطبيق السليم والجريء من قبل المحاكم والنيابات العامة.
إنطلاقاً مما تقدم، تركز"الضجيج التشريعي" بين النواب حول دستورية هذا القانون، فبعض النواب أكد أنه مخالف للدستور بسبب المادة 11 منه، معتبراً أنه يحتاج الى تعديل دستوري، في حين رأى بعض مؤيّديه أنّ هذا الالتباس في النص مقصود.
واذا اردنا ان نحسم الجدل علينا ان نشير الى انه من الواجب ادخال الجملة التي ادخلها الرئيس بري في المادة 11 من قانون الاثراء غير المشروع ادخالها في المادة 70 من الدستور بحيث تصبح الى جانب الاخلال بالواجبات الوظيفية اضافة واعتبار جرم الاثراء غير المشروع جريمة عادية تخضع للمحاكمة امام القضاء العادي
TAG : ,الإثراء غير المشروع ,قانون ,مكافحة الفساد ,قضاء مستقل