Loading...

العوائق القانونية التي تمنع المجلس العدلي من انصاف ضحايا انفجار المرفأ

 

ادى انفجار مادة نترات الامونيوم المخزنة في مرفأ بيروت في 4 آب 2020 الى كارثة في مدينة بيروت وضواحيها نتج عنها دمار واسع وسقوط اكثر من 182 قتيل وستة آلاف جريح اضافة الى انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان .

هذه المادة الكيميائية خطرة على السلامة العامة ومخزنة في المرفأ في العنبر رقم 12 منذ العام 2013 من قبل مسؤولين وموظفين في الدولة اللبنانية خلافا لأحكام القانون وشروط السلامة العامة.

احال مجلس الوزراء القضية الى المجلس العدلي وهو اعلى محكمة جزائية مؤلفة من كبار القضاة وللمحقق العدلي لديها صلاحيات واسعة. عادة ما تحال الجرائم ذات الطابع الارهابي او التي يكون لها وقع كبير على المجتمع الى هذه المحكمة.

يراقب اليوم الراي العام اللبناني والمجتمع الدولي عمل المحقق العدلي الذي حظي بدعم تقني دولي لمسح مسرح الجريمة الكارثة، ويتطلع الجميع الى نتائج عمل التحقيق ومن ثم المحاكمة التي من المفترض ان تقتص من المجرمين الذين تسببوا بأعمالهم المقصودة وغير المقصودة بدمار قسم من مدينة بيروت وسقوط ضحايا ابرياء ونشر الرعب والخوف والأسى والدماء والدمار في كل مكان في محيط الانفجار. اسقط الانفجار مدينة بيروت واحلام شبان وشابات كانوا يتوقون الى حياة افضل.

تطرح هذه القضية عدة اشكاليات قانونية تتمحور حول تحديد المسؤوليات وارتباطها بالانفجار وتوصيف الافعال الجرمية ومحاكمة المتورطين والمقصرين مهما علا شأنهم ومدى اختصاص المجلس العدلي وقدرته على تحقيق العدالة المرجوة. نستعرض  هذه الاشكاليات كما نطرح الحلول المتاحة امام السلطة لإنصاف الضحايا وتسوية الخلل في المنظومة القضائية والقانونية اللبنانية .

لا زال التحقيق جاريا في اسباب الانفجار وتقوم فرضيات اربع رئيسية وهي الاعتداء الاسرائيلي، العمل التخريبي، العمل الارهابي، وفعل الاهمال والتقصير.

ان التحقيقات الجارية في القضية الراهنة هي سرية، ولكن يتبين من طبيعة التوقيفات في الملف ان معظمها طالت موظفين عامين وضباط امنيين سواء علموا او كانوا معنيين في تخزين ومراقبة وحراسة المواد التي انفجرت ويتقاذفون التهم بالتقصير والمسؤوليات. وانطلاقا من ذلك ان فرضية الاهمال والتقصير هي الاكثر ترجيحا وبالتالي ان التحقيقات الجارية والمحاكمة اللاحقة سوف تتأثر بهذه الفرضية ان لناحية انواع الجرائم الملاحق بها اولناحية الاشخاص المعنيين بهذه الجرائم واخيرا لناحية الصلاحية في المحاكمة.

فهل المجلس العدلي قادر على تحقيق العدالة وانصاف ضحايا تفجير المرفأ؟

عقبات قانونية كثيرة تعيق عمل التحقيق العدلي وصولا الى المحاسبة الشاملة وتحقيق العدالة وانصاف الضحايا واهمها:

نظام تحديد المسؤوليات

يطرح في هذه القضية سؤال اساسي مفاده: من هم الاشخاص المسؤولون عن الانفجار النكبة وهل كل من يعلم من المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن تخزين هذه المادة وخطورتها على السلامة العامة هو مسؤول بشكل او بآخر؟

العنصر الاساسي لتحقق المسؤولية الجزائية التقصيرية هو التثبت من وجود صلة سببية بين الفعل او الامتناع عن الفعل والنتيجة الجرمية. وبمعنى آخر يجب ان يكون الخطأ المنسوب الى الفاعل سواء اتى على شكل اهمال وقلة احتراز او عدم مراعاة القوانين والانظمة من شأنه ان ينتج عنه انفجار مادة نترات الامونيوم وتحقق نتائج الكارثة التي حلت.

للإجابة على هذه الإشكالية ظهرت على الساحة القانونية نظريتان، الاولى تأخذ تعادل الاسباب، حيث يتم ترتيب المسؤولية على كل من انتج بفعله او تمنعه عاملا مساعدا في تحقق النتيجة النهائية وانفجار المواد الخطرة.

والاخذ بهذه النظرية هو الاكثر عدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت ومن شأنه تحميل المسؤولية الى كل من لم يبذل الجهد الكافي والجدي لدرء الخطر المحدق وتحقق الكارثة. ووفق هذه النظرية لا يمكن لوزير او قاض او مسؤول في المرفا او في الجهاز الامني ان يلقي اللوم على غيره ويرفع المسؤولية عنه بمجرد احالة كتاب او ابداء الراي او الطلب او فتح تحقيق او الابلاغ.

قد يكون هذا الخيار الاكثر ارضاءً للرأي العام وانصافا للضحايا، ولكن يستحيل تطبيقه بالنسبة للنظام القضائي اللبناني الذي يأخذ بنظرية السبب الفعال والمنتج، ولا يمكن ان تقوم المسؤولية الجزائية التقصيرية الا اذا ثبت صلة سببية مباشرة بين الفعل والامتناع عن الفعل وانفجار المواد الخطرة. وقد يؤدي تطبيق هذه النظرية القانونية بنطاقها الضيق الى تحميل المسؤولية الجزائية عن الانفجار الى عمال الصيانة الذين تسببوا بإشعال النيران وامتدادهها لتتسبب بالانفجار المشؤوم.

نظام الحصانات الدستورية والقانونية

في حال ثبت تقصير او اهمال على مستوى الاشخاص الذين يتمتعون بالحصانات الدستورية والقانونية على غرار الرؤساء والوزراء والقضاه، فهل التحقيق معهم ومحاكمتهم جائزة امام المجلس العدلي؟

يعتمد النظام اللبناني نظام الحصانات الجزائية بالنسبة للرؤساء والوزراء والقضاة.

بالنسبة للرؤساء والوزراء فهم يحاكمون امام محكمة خاصة تدعى "المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"مؤلفة من قضاة ونواب وفقا لأحكام المادة 80 من الدستور. ويصدر قرار الاتهام عن المجلس النيابي بغالبية الثلثين من مجموع اعضائه.

وقد اقرت المادة 60 من الدستور مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة عن ممارسته وظيفته بإستثناء حالتي خرقه الدستور أو الخيانة العظمى. ما عدا ذلك هو غير مسؤول عن اي جرم او عمل او امتناع عن فعل اثناء ممارسة مهامه وواجباته الوظيفية.

كذلك منحت المادة 70 من الدستور حصانة جزائية لرئيس الوزراء والوزراء وحصرت محاكمتهم امام المجلس الاعلى في حالتي الخيانة العظمى او الاخلال الجسيم[1] بالموجبات الوظيفية المترتبة عليهم والذي بطبيعة الحال قد ينتج عنه ضرر كبير بمصالح الدولة او بالمال العام او بأرواح وممتلكات الناس.

وفي حال حصول مثل هذا الخلل الفاضح في الاداء الوظيفي ينحصر النظر به وبنتائجه بالمجلس الاعلى فقط دون غيره من المحاكم العدلية. وتتطلب الملاحقة صدور قرار اتهام بغالبية ثلثي مجموع اعضاء المجلس النيابي.

ذهب بعض الاجتهاد الى القول انه اذا اهمل المجلس النيابي الملاحقة يبقى القضاء العدلي صالحا بصفته صاحب الولاية الشاملة ولعدم نص المادة 70 من الدستور على عكس ذلك[2]. هذا الراي القضائي من شأنه ان يوجد حالة ازدواجية في الصلاحية واختلاف في اصول ملاحقة نفس الفعل الجرمي بين مرجعين قضائيين مختلفين.

وفقا للدستور اللبناني للمسؤولية المترتبة على رئيس الحكومة والوزراء وجهان، الوجه الاول ذات طابع سياسي يتجلى بالاستقالة او سحب الثقة والوجه الثاني ذات طابع اتهامي او جزائي يؤدي الى محاكمة خاصة امام المجلس الاعلى بواسطة اكثرية موصوفة من اعضاء المجلس النيابي، لعلة الاخلال الفاضح والجسيم بالموجبات الوظيفية وللمجلس الاعلى اصدار قرار اما بالإقالة من المنصب او توقيع عقوبات جزائية اخرى منصوص عنها في القوانين المرعية والتي تنطبق على افعالهم.

العلاقة بين المسؤولية القانونية والسياسية للوزراء هي قضية مهمة في القانون الدستوري، وهي معقدة وحساسة في كثير من الأحيان. وتختلف طريقة تنظيمها في القانون الدستوري للدول الأعضاء في مجلس أوروبا بشكل كبير من دولة إلى أخرى. لا يوجد نموذج مثالي واحد، ولا توجد معايير أوروبية مشتركة وملزمة. وبخلاف المسؤولية السياسية ان المسؤولية القانونية للوزراء محدودة للغاية ، لأنها تغطي فقط الحالات التي ينتهك فيها الوزير القانون ويواجه عواقب قانونية جنائية أو عقوبات أخرى.

وقد نصت العديد من الدول الأوروبية على إجراءات خاصة في دساتيرها لمساءلة الوزراء قانونًا. يشار إليها غالبًا باسم إجراءات "العزل"Destitution""، وتشمل هذه الاجراءات جميع جوانب الإجراءات القانونية ، أي التحقيقات الأولية ، وقرار بدء الإجراءات ، وقواعد الملاحقة القضائية ، والمقاضاة. تشكيل المحكمة والقواعد المتعلقة بالإجراءات نفسها ، ولا سيما الحقوق الإجرائية للدفاع. بشكل عام ، هذه القواعد ذات طابع "سياسي"أكثر من تلك الخاصة بالإجراءات الجنائية العادية ، كونها تشمل جهات سياسية فاعلة، وغالبًا ما يكون البرلمان.[3]

وفي القضية الراهنة اذا لم يتحرك المجلس النيابي بغالبية الثلثين الى توجيه الاتهام لرئيس الحكومة والوزراء المعنيين واحالتهم للمحاكمة امام المجلس الاعلى لا يمكن للمحقق العدلي المعين في قضية انفجار المرفأ التحقيق معهم او توقيفهم او احالتهم للمحاكمة امام المجلس العدلي بجرم التقصير والاهمال في واجباتهم الوظيفية لتمتعهم بالحصانة تجاه القضاء العدلي في هذا الاطار. اما في حال ثبوت جرائم قصدية بحقهم فملاحقتهم امام المجلس العدلي جائزة والاحتمال ضعيف لهذه الناحية.

اضافة الى الحصانات التي يتمتع بها الرؤساء والوزراء كذلك يتمتع القضاة بحصانة تمنع ملاحقتهم ومحاكمتهم الا امام محكمة التمييز الجزائية او الهيئة العامة لمحكمة التمييز حصرا وقد نصت المادة 344 ا.م.ج. بأنه "تختص محكمة التمييز بالنظر في الجرائم التي يرتكبها القضاة سواء اكانت خارجة عن وظائفهم ام ناشئة عنها او بمناسبتها."اما اذا كان الجرم سواء ناجم عن الوظيفة او خارجها منسوب الى النائب العام التمييزي لا يمكن محاكمته الا امام هيئة قضائية مؤلفة من خمسة قضاة تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

في قضية انفجار المرفأ تثير الحصانات التي يفرضها الدستور على الرؤساء والوزراء القضاة اشكالية عدم امكانية ملاحقتهم امام المجلس العدلي اسوة بالموظفين الآخرين ويثير هذا الموضوع عدة تساؤلات حول مبدأ المساواة بين اللبنانيين ومبدأ عدم جواز الافلات من العقاب ومبدأ حسن سير العدالة.

نظام العقوبات وتوصيف الافعال الجرمية

السؤال الذي يطرح هنا هل نظام العقوبات والنصوص الجزائية المعمول بها تفي بغرض انزال العقاب المتوازن مع هول الجريمة؟

اثر ادخال نفايات سامة الى لبنان في الثمانينات والتخلص منها عشوائيا في مناطق عديدة وتسببها في تلوث البيئة والتسبب بأضرار للناس صدر قانون برقم 64 تاريخ 12/8/1988 يهدف الى المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة. بموجب احكام المادة 6 من هذ القانون "يمنع منعا باتا، وتحت اي ستار كان، استيراد او ادخال او حيازة او نقل رواسب او نفايات نووية او ملوثة باشعاعات نووية او تحتوي مواد كيماوية سامة او خطرة على السلامة العامة."واذا نجم عن هذا الفعل وفاة انسان او اكثر قضي بالاشغال الشاقة المؤبدة (المادة 11).

في المقابل في قضية انفجار المرفأ ان التسبب عن اهمال بتدمير جزء من مدينة بيروت وسقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح وترويع السكان نتيجة انفجار مواد خطرة مخزنة بشكل غير سليم عقوبتها جنحية لا تتعدى الثلاث سنوات حبس.

اختصاص المجلس العدلي

نُظّم المجلس العدلي وحُددت صلاحياته بموجب احكام الباب الخامس من قانون اصول المحاكمات الجزائية. تضم هيئة المجلس العدلي خمسة من القضاة الذين يشغلون ارفع المناصب القضائية وهم الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيساً وأربعة قضاة من محكمة التمييز أعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء.

في المقابل يقوم النائب العام التمييزي او من ينيبه عنه من معاونيه مهام تحريك الدعوى العامة واستعمالها.

ويتولى التحقيق قاض يعينه وزير العدل بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى يدعى "المحقق العدلي".

ينظر المجلس العدلي في الدعاوى ذات الطابع الاستثنائي والخطير وللمحقق العدلي المعين صلاحيات اوسع من صلاحيات قاضي التحقيق في القضايا العادية ويمكن لمحقق العدلي ان يصدر مذكرات توقيف وقرارات منع سفر بحق اشخاص لمدة غير محدودة وقراراته لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة. وله ان يستجوب بصفة مدعى عليه اي شخص ولو لم يرد اسمه في عداد من ادعت عليهم النيابة العامة.

بعد اكتمال التحقيقات تبدي النيابة العامة التمييزية المطالعة في الأساس. يقرر المحقق العدلي، بنتيجة تدقيقه في التحقيقات وأوراق الدعوى، اما اعلان عدم اختصاصه، او منع المحاكمة عن المدعى عليه واما اتهامه وإحالته على المجلس العدلي ليحاكم وفقاً لاصول المحاكمة لدى محكمة الجنايات.

سؤال مهم يطرح في هذه القضية، هل صلاحية المجلس العدلي قائمة ايا كان توصيف المسؤوليات وانواعها؟

ينظر المجلس العدلي بجرائم حصرية منصوص عنها في القانون وهي جرائم قصدية متصلة بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي والداخلي والجنيات المتعلقة بالعصابات المسلحة والافعال الجرمية الارهابية وبعض الجرائم الاخرى المحددة.

ان قضية انفجار المرفأ وفي حال سقطت فرضيات العمل الارهابي او الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي او الخارجي وثبت ان الانفجار وقع نتيجة خطأ، فأن تلك الحادثة المؤسفة لا يمكن ان تدخل بأي شكل او توصيف قانوني في خانة اي من الجرائم التي تدخل في اختصاص المجلس العدلي وبالتالي سوف يجد المحقق العدلي نفسه مضطرا الى اعلان عدم اختصاصه بعد الانتهاء من التحقيق واحالة القضية الى المرجع الجزائي المختص.

وفي هذه الحالة يكون المرجع القضائي التي تحال اليه القضية وهو على الارجح القاضي المنفرد الجزائي في بيروت ملزما بموجب احكام القانون لاسيما المادة 108 اصول محاكمات جزائية من اخلاء سبيل جميع الموقوفين في الملف الذين مضى على توقيفهم اربعة اشهر وبدون كفالة مالية.

المحكمة الخاصة بإنفجار المرفأ

برغم هول الكارثة الناجمة عن الانفجار لم تستجب وزارة العدل والحكومة قبل استقالتها للمطالبات والعرائض لتشكيل محكمة مستقلة تتولى التحقيق والمحاكمة. الا يستحق ضحايا تفجير بيروت ان يكون لهم محكمة خاصة تنصفهم؟

ان المعوقات التي ذكرناها سابقا والتي من شأنها ان تجعل المسار القضائي بشكله الراهن قاصرا عن تحقيق الاهداف المرجوة سوف تجد السلطة نفسها مضطرة الى تعديل الدستور او تعليق العمل بالمواد المتعلقة بالحصانة والاستجابة لمطلب انشاء محكمة الخاصة في هذه القضية تكون اهداف انشائها الاساسية:

  • انصاف الضحايا
  • منع الافلات من العقاب
  • محاسبة المسؤولين عن الحادث مهما كانت وظائفهم ومناصبهم
  • تخطي عقبة الحصانات وسوق كل من تترتب عليه مسؤولية الى التحقيق والمحاكمة
  • ضمان شفافية التحقيق
  • كف يد كل الموظفين العامين والادارات والاجهزة التي لها علاقة او سلطة في قضية تخزين مادة نترات الامونيوم في المرفأ عن مسار التحقيق في القضية الراهنة
  • ضبط كل الملفات والمراسلات والتقارير في جميع الدوائر الحكومية والقضائية والامنية وادارة المرفا والمتعلقة بملف نترات الامونيوم.
  • عزل الاجهزة الامنية التي كانت معنية بهذا الملف عن التدخل في التحقيق وضبط الملفاةت والمراسلات والوثائق التي لديها عن الملف.
  • الاستعانة بالخبرات الدولية الفنية والتقنية اللازمة عند الضرورة.

والا تكون السلطات المعنية  والمتمثلة بوزارة العدل والحكومة والمجلس النيابي مستنكفة عن تحقيق متطلبات العدالة والانصاف في حادثة انفجار المرفأ.

الاصلاحات التشريعية المطلوبة

 مقابل ذلك على المجلس النيابي ان يبدأ بورشة تشريعية يكون هدفها:

  •  تعديل الدستور المواد 40، 60، 70 و80 لناحية اسقاط الحصانة عن اي مسؤول  يتولى وظيفة عامة  وجواز ملاحقته امام المحكام العادية او محكمة خاصة دون اية اجراءات قد تحد من سرعة الملاحقة وجدواها.[4]
  •  تعديل المواد الدستورية المذكورة اعلاه لحصر اختصاص المجلس الاعلى بالإهمال الذي لا ينتج عنه جرم جزائي، اما اذا نجم جرم جزائي يجب ان يدخل في صلاحية القضاء العادي عملا بقاعدة المساواة بين المواطنين.
  •  إنشاء محكمة خاصة في قضية انفجار مرفأ بيروت تمنح صلاحيات واسعة للمحكمة الخاصة في الاستماع الى اي شخص وادانته وفق احكام المسؤوليات العامة الجزائية العادية.
  •  تعديل صلاحيات المجلس العدلي لتشمل الجرائم غير القصيدة والتي تشكل خطرا على السلامة العامة والمجتمع.
  •  تعديل جملة من النصوص التشريعية لجعلها اكثر ملاءمة وتفي بالتحديات المطروحة حول الحماية وترتيب المسؤوليات. واهم هذه التعديلات يجب ان تطال النصوص التالية:
  •  تعديل نصوص قانون العقوبات اللبناني لاسيما باب الجرائم الواقعة على السلامة العامة لناحية ادخال نص جديد يقضي باعتبار الخطأ الذي ينجم عنه كارثة او اضرار جسيمة تلحق بالأشخاص والاملاك جناية توجب عقوبة مشددة.
  •  اعادة دراسة وتعديل جميع النصوص المتعلقة بحماية البيئة، السلامة العامة والمواد الخطرة والمحظورة.

 



[1] - نص المادة 70 من الدستور اللبناني ورد فيها عبارة "بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم"، اما بمراجعة نص الدستور اللبناني بلغته الفرنسية للعام 1926، تستعمل العبارة التالية:" pour manquement grave aux devoirs de leur charge " بمنى الاخلال الجسيم والفاضح.

[2] - يراجع بهذا المعنى قرار محكمة التمييز الجزائية ـ الثالثة ـ بتاريخ 24/3/1999 الرئيس عفيف شمس الدين والمستشاران الياس عبدالله وفؤاد جعجع. منشور في اصول محاكمات جزائية  -  صلاحية وأختصاص  -  المصنف في القضايا الجزائية 1999 - 16

[3] - RAPPORT SUR LA RELATION ENTRE RESPONSABILITÉ POLITIQUE ET RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MINISTRES Adopté par la Commission de Venise lors de sa 94e session plénière (Venise, 8-9 mars 2013)

[4] - في فرنسا منذ التعديل الدستوري في 27 تموز 1993 ، انشئت محكمة العدل الجمهورية La Cour de justice de la République (CJR). يمكن أن يحاكم امام الـCJR جميع أعضاء الحكومة ، بما في ذلك رئيس الوزراء والوزراء ووزراء الدولة. يمكن للفرد رفع دعوى أمامها دون اجراءات خاصة ويتم فحص الطلبات من قبل لجنة مؤلفة من قضاة محترفين ، ثم يتم تصنيفها أو إحالتها إلى النائب العام في محكمة التمييز للرفع إلى محكمة العدل الجمهورية. وهي تتألف من 12 نائباً وثلاثة قضاة من محكمة التمييز، يرأس أحدهم المحكمة. محكمة العدل للجمهورية هي المحكمة المختصة لمحاكمة أعضاء الحكومة عن الجح والجنايات المرتكبة أثناء ممارسة وظائفهم. ومع ذلك ، فهي مختصة فقط بالأفعال الجنحية أو الجنائية التي يرتكبونها أثناء ممارسة وظيفتهم. وهذا يعني أن الجرائم التي يرتكبها أعضاء الحكومة بمعرض أداء واجباتهم ، والتي ليس لها صلة مباشرة بأداء واجباتهم الوظيفية ، تقع ضمن اختصاص المحاكم الجنائية العادية.

TAG : ,العدالة لضحايا ,انفجار مرفأ بيروت ,الدستور اللبناني