ذكّر مجلس القضاء الاعلى بتعميم له محاكم المطبوعات بوجوب ايداع مجلس إدارة "صندوق ضمان أصحاب الصحف الصحافيين" خلاصة عن الأحكام الصادرة عنها فور صدورها. وهدف التعميم الى تمكين "الصندوق" في نقابة الصحافة إستيفاء كامل قيمة الغرامات الجزائية التي يحكم بها في قضايا المطبوعات، اضافة الى عشرة في المئة من قيمة التعويضات الشخصية المحكوم بها. فماذا في التفاصيل؟
التعميم صدر في تاريخ 4 نيسان 2014، ليذكر بأحكام الفقرة 6 من المادة 22 من قانون انشاء "الصندوق" رقم 23 الصادر في تاريخ 3/8/1982. اذ تنص الفقرة 6 على موجب تسديد "كامل قيمة الغرامات التي يحكم بها في قضايا المطبوعات تسدد إلى "الصندوق" عند تحصيلها، وعشرة في المئة من قيمة التضمينات الشخصية تقتطعها دائرة الإجراء عند التنفيذ. وعلى محكمة المطبوعات إيداع كل من مجلس إدارة "الصندوق" ووزارة الإعلام خلاصة عن الأحكام فور صدورها. كما يحق "للصندوق" أن يطلب التنفيذ بنفسه تحصيلاً لمعدل العشرة في المئة المشار إليه في حال تخلف المحكوم له عن طلب التنفيذ".
يؤكد نقيب المحررين الحالي وأمين صندوق نقابة الصحافيين السابق إلياس عون لـ "مهارات نيوز" ان "الصندوق لم يكن يتسلم اي عائدات من الغرامات الجزائية التي تحكم بها محكمة المطبوعات، لذلك، صدر هذا التعميم من مجلس القضاء الأعلى لتفعيل تطبيق نص القانون". ويضيف ان هذه الغرامات لا تعود بكاملها الى "صندوق نقابة الصحافة"، لكن هناك جزءاً منها يذهب الى "صندوق تعاضد القضاة، والمساعدين القضائيين".
في هذا الإطار ووفقاً للمرسوم الإشتراعي رقم 52 الصادر عام 1983، يحصل "صندوق تعاضد القضاة" على ما يعادل 30 في المئة من الغرامات المحصلة من الأحكام القضائية. والسؤال المطروح: هل يجب ان ترجع هذه الغرامات الى "صندوق تعاضد القضاة" او الى "صندوق نقابة الصحافة اللبنانية" الذي يستفيد منه أصحاب الصحف من الصحافيين ام الى الصحافيين العاملين في المجال الاعلامي والمنتمين الى نقابة المحررين؟
واللافت في قانون انشاء "الصندوق" ان المستفيدين هم مالكو الصحف من الأفراد من دون الشركات، مع العلم ان الشركات مالكة الصحف تسدد جزءاً من الغرامات في قضايا المطبوعات. وبالتالي المستفيد الأكبر هم مالكو الصحف من الأفراد الصحافيين وليس من المؤسسات الصحافية. والسؤال الاخر الذي يطرح في ظل غموض النص: ما مصير الغرامات التي تدفعها المؤسسات الاعلامية التلفزيونية والإذاعية والأفراد نتيجة الأحكام التي تصدرها محكمة المطبوعات؟
يفسّر عون حصول صندوق نقابة الصحافيين على عائد هذه الغرامات كون المؤسسات الصحافية هي التي تتحمل عبء دفع الغرامات والتعويضات الشخصية التي يحكم بها في قضايا المطبوعات، والصحافيون لا يتكبدون بصفتهم الشخصية اي أعباء مالية. وتابع عون ان "موارد نقابة المحررين المالية مصدرها الأساسي اشتراكات الأعضاء والمساعدات المقدمة من الدولة، ولا تستفيد النقابة من اي عائدات اخرى".
في هذا السياق، أكد المستشار القانوني لمؤسسة "مهارات" المحامي طوني مخايل ان "عائدات الغرامات الجزائية في قضايا المطبوعات يجب حصرها فقط في الجسم الصحافي، فيتم توزيعها بالتساوي بين صندوق ضمان أصحاب الصحف وصندوق تعاضدي لنقابة المحررين كونهما يتشاركان الهموم الصحافية، وكون مهنة الصحافة تقوم على تضحيات الصحافيين الذين يعرضون أنفسهم للخطر ويمارسون رسالتهم في ظروف مهنية لا توفر لهم أدنى "ضمانات اللازمة مقابل ما يقدمونه من خدمات للمصلحة العامة".