Loading...

التغييرات في اتفاقية الاستكشاف والانتاج في جولة التراخيص الثانية

 

أصدرت وزارة الطاقة والمياه قرار إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية وتحديد بعض الاجراءات العائدة لها (رقم 1 ق/و) في تاريخ 10/6/2019، بعد موافقة مجلس الوزراء اللبناني على إطلاق دولة التراخيص الثانية في المياه اللبنانية بتاريخ 4/4/2019 (قرار رقم 42).

وأقرّت الحكومة اللبنانية دفتر الشروط لدورة التراخيص الثانية مرسوم 4918/2019، الذي يتضمن شروط المشاركة في دورة التأهيل وشروط تقديم طلبات منح اتفاقيات استكشاف وانتاج والنموذج النهائي لاتفاقية الاستكشاف والانتاج.

وتبعاً لموقع هيئة ادارة قطاع البترول هنالك بعض التغييرات حصلت على اتفاقية الاستكشاف والانتاج النموذجية، والتي طالت 12 مادة. فما هي هذه التعديلات؟

undefined

التعديلات على اتفاقية الاستكشاف والانتاج النموذجية

عدّلت المادة 5 من اتفاقية الاستكشاف والانتاج النموذجية عبر حذف المادة 6.1 التي تحدّثت عن امتناع الدولة عن المشاركة في دورة التراخيص الاولى.

اما التعديلات التي طالت المادة 6 هو الغاء 6.8 التي تتحدث عن الملحق "ز" والذي تمّ الغاءه في مرسوم دفتر الشروط المخصص للدورة الثانية.

عدّلت مرحلة الاستكشاف في اتفاقية الاستكشاف والانتاج النموذجية لدورة التراخيص الثانية حيث أصبحت مرحلة الاستكشاف مدتها 7 سنوات بدلا من 6 سنوات. المرحلة الاولى مدتها 3 سنوات بدلا من سنتين وتجدد لمرة واحدة فقط والمرحلة الثانية مدتها سنتان وتمدد لسنة واحدة فقط.

كما طالت التعديلات في المادة السابعة عدد الآبار التي على الشركات حفرها واصبحت 3 آبار على الاقل.

اما في المادة 8 تعدلت المادة التي تتحدث عن تقنيات حفر الآبار حيث اشارت المادة الجديدة الى العودة الى العرض التقني ودفتر الشروط. وتمّ الغاء النقاط التي تتحدث عن المسوحات الجيوفيزيائية، الجيولوجية والجيوفيزيائية في كل من مرحلة الاستكشاف الاولى والثانية.

undefined

التعديلات على اتفاقية الاستكشاف والانتاج النموذجية

في المادة 9، حددت قيمة الكفالة وأصبحت تساوي او اقل من المبلغ الاستدلالي الذي يعرضه "صاحب الحق".

في المادة 20، لقد تمّ ربط هذه الاخيرة بالمادة باتفاقية الاستكشاف والانتاج والمادة 164 من مرسوم 10289 واضافة عبارة "الدعم المؤسساتي" الى جانب دعم العاملين في القطاع العام في جميع نقاط هذه المادة.

بالاضافة الى ذلك، لقد حدّدت فترة طلب الاعفاء لمرة واحدة او لعدة مرات على ان لاتتجاوز 12 شهرا متتالياً.

في المادة 21، التي تتحدث عن الأنشطة البترولية المنسقة وتجزئة الانتاج لقد تم اضافة حق منح رقعة ثانية الى اصحاب الحقوق من دون فتح جولة تراخيص وفي اي وقت ممكن .بشرط عرض خطة تنافسية من قبل اصحاب الحق وموافقة مجلس الوزراء.

اما التعديلات التي طالت المادة 25 هي تحديد هوية الداتا والبيانات التي ستصبح في المستقبل ملكاً للدولة.

undefined

التعديلات على اتفاقية الاستكشاف والانتاج النموذجية

في المادة 27، لقد تم ربطالمادة 27.1 بالمادة 27.2 التي تتحدث عن حالة غياب قانون لبناني (للتزويد): يجب وضع الشروط في اتفاقية التشغيل المشترك ويجب الحصول على موافقة وزيرالطاقة والمياه.

اما في المادة 30، حذفت المادة 30.2 الت يتتحدث عن تعويض الدولة لاصحاب الحقوق في حال حصول حوادث خارج الانشطة البترولية.

عدّلت المادة 36 حتى يصبح الشاري هو من يحدد قيمة مبلغ شراء الحق البترولي في حالة الانهاء المبكر لهذا الحق.

وفي المادة 44، اضيفت المادة 44.2 التي تتحدث عن تسجيل جميع الطلبات عند الوزارة او هيئة ادارة قطاع البترول.

TAG : ,نفط و غاز ,oil and gas