نظّم قانون الموارد البترولية في المياه البحرية قطاع البترول في لبنان محدداّ القواعد الأساسية لحوكمة هذا القطاع.
ضمّ القانون رقم 132 العديد من النقاط المهمة المتعلقة بموقع الدولة في هذا القطاع ومصير الأرباح النفطية.
نصّ قانون الموارد البترولية في المياه البحرية بوضوح أن ملكية الموارد البترولية تعود بشكل كامل للدولة اللبنانية. وهي فقط تديره عبر مؤسساتها الحكومية والمستقلة.
أجاز القانون رقم 132 للدولة باختيار عما إذا تريد القيام او المشاركة في الأنشطة البترولية مثال استكشاف، مدّ خطوط الأنابيب ...
أجاز صراحةً قانون الموارد البترولية في المياه البحرية للدولة اللبنانية بإنشاء شركة بترول وطنية لكن بشرط اكتشاف مكامن تجارية. ويتّخذ القرار بإنشاء الشركة في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه بالاستناد على رأي هيئة إدارة قطاع البترول.
وفقاً للمادة الثالثة من قانون رقم 132، جميع عائدات الدولة من قطاع البترول يجب ادراجها في صندوق سيادي تحدّد ملامحه ودوره في قانون مستقلّ. ويتضمن الصندوق السيادي محفظتين واحدة تحدد هويتها ودورها لاحقاً في القانون الصادر وواحدة ذات دور استثماري من أجل الأجيال المقبلة.
TAG : ,نفط و غاز ,قانون ,oil and gas ,petroleum law