Loading...
false

غير صحيح

Fvr Ko Xsai2 Z2
هل كف يد القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها يدخل ضمن صلاحية النائب العام التمييزي؟
07/06/2024

أخذ قرار كف يد القاضية غادة عون من قبل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، حيزًا كبيرًا من النقاش العام والتداول على مواقع التواصل الإجتماعي طيلة الساعات الماضية لا سيما على  "منصة X " حيث انتشر وسم #غاده ـ عون بين مؤيد ومعارض.

 

وفي التفاصيل قرر النائب العام التمييزي بالانابة القاضي جمال الحجار في 6 حزيران 2024، كف يدّ المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها. ووجه تعميمًا إلى الأجهزة الأمنية كافة لعدم تنفيذ أي إشارة صادرة عن القاضية عون، وعدم مخابرتها بأي دعوى قديمة او جديدة، وحصر الأمر بالمحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان. 

 

وبرّر الحجار في بيان قراره بمجاهرة القاضية عون بمخالفة طلبات موجهة إليها وفقًا للأصول، فضلا  "عن تخاطب غير لائق وغير مألوف طال حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى وزملاء لها". 

 

بدورها القاضية عون ردّت على خطوة الحجار بالقول عبر حسابها على منصة "X": ان قرار القاضي الحجار باطل ومخالف للقانون لأنه لا يحق له توقيفي عن العمل .هذا القرار، يعود حصرًا لوزير العدل بناء لطلب التفتيش القضائي. واطلب من معالي وزير العدل التدخل فورًا لوقف هذا التجاوز الفاضح للقانون وهو المؤتمن على حسن سير العدالة. مخالفة تشكل بوضوح تجاوزًا لحدّ السلطة. وأعلنت عون أنها ستتقدم الاثنين بطعن أمام مجلس شورى الدولة بوجه القرار المذكور. وقد أثار هذا القرار الحديث حول صلاحية النائب العام التمييزي باتخاذ هذا القرار. 

 

فهل كف يد القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها يدخل ضمن صلاحية النائب العام التمييزي؟

 

في ملاحظات نشرتها المفكرة القانونية حول القرار، اعتبرت  أن الأمر هو نسخة مكررة لقرارات سابقة،  وأن تدابير القاضي حجار في معرض ممارسة هرميته رشحت فعليّا عن تجاوز لصلاحيّاته القانونية.

 

ففيما بإمكان النائب العام التمييزي أن يُقدم شكوى ضدّ أيّ من أعضاء النيابة العامة إلى هيئة التفتيش القضائي، ليس له بالمقابل وفي أيّ صورة من الصور أن يتّخذ بنفسه عقوبات بحقّ أيّ من هؤلاء أو وقفه عن العمل.

ووفق ملاحظات المفكرة القانونية، يُلحظ أن حجّار سعى إلى الاستحواذ على صلاحية سحب الملفات من أي من أعضاء النيابة العامة، وهو أمر لا يسمح به أي نص قانوني بل يناقض تمامًا صلاحيات النيابات العامة الاستئنافية.

وتُكلف النيابة العامة الاستئنافية وفق المادة 24 من قانون اصول المحاكمات الجزائية باستقصاء الجرائم التي هي من نوع الجنحة أو الجناية وملاحقة المسهمين في ارتكابها و تحريك دعوى الحق العام ومتابعتها،  وإصدار بلاغ بحث وتحر، في حال عدم العثور على الشخص المشكو منه أو المشتبه فيه أو جهل محل اقامته. وغيرها من الصلاحيات. 

 

ووفق المادة 25 تطلع النيابة العامة على الجرائم بوسيلة أو أكثر من الوسائل الآتية:

  • التحقيقات التي تجريها بنفسها.

  • التقارير التي تردها من السلطة الرسمية أو من موظف علم بوقوع جريمة أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض أو مناسبة قيامه بها. وله حق إجراء التحقيق في الإدارات والمؤسسات العامة دون الحق بالادعاء.

  • الاستقصاءات الاولية التي تقوم بها الضابطة العدلية عند تكليفها بتقصي الجرائم والمحاضر التي تضعها عند علمها بوقوعها.

  • الشكاوى والاخبارات التي تردها مباشرة أو بواسطة النيابة العامة التمييزية أو مساعديها.

  • أي وسيلة مشروعة تتيح لها الحصول على معلومات عن الجريمة.

 

يوضح المحامي الدكتور جاد طعمة في حديث لموقع "مهارات نيوز" ان النائب العام التمييزي وفق المادة ١٣ الفقرة ٢ من قانون اصول المحاكمات الجزائية لديه صلاحية توجيه تعليمات خطية وشفهية لجميع قضاة النيابات العامة في تسيير دعوى الحق العام على اختلافها سواء النيابة العامة المالية أو الاستئنافية في المحافظات وحتى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، كما أنه حسب الفقرة الأخيرة من المادة ١٦ من قانون اصول المحاكمات الجزائية فالنائب العام التمييزي يمتلك صلاحية تنبيه قضاة النيابات العامة بسبب ما يعزوه إليه من تقصير في عمله كما انه وفقا للمادة ٤٥ من قانون تنظيم القضاء العدلي فإن قضاة النيابات العامة يخضعون لادارة ومراقبة رؤسائهم كما لسلطة وزير العدل.

 

وحول قرار القاضي الحجار، يؤكد طعمة أنه رغم تمتعه بالصلاحيات المذكورة اعلاه إلا أنه لا يمتلك حسب قانون تنظيم القضاء العدلي صلاحية إعلان توقيف قاضي عن العمل أو حجب صلاحياته، فقرار وقف القاضي عن العمل حسب المادة ٩٠ من قانون التنظيم العدلي هو من صلاحية وزير العدل يأخذه بناء على اقتراح هيئة التفتيش القضائي في حال تقرر احالة القاضي الى المجلس التأديبي للقضاة.

 

وتعميم القاضي الحجار عمليًا المتضمن توجيهات ملزمة للقطاعات الأمنية بعدم تنفيذ إشارة المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية عون وعدم اخذ اشارة منها يرقى الى مرتبة وقفها عن العمل بصورة غير مباشرة، وهو تعميم شبيه بما قام به سلفه النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات بحق المحقق العدلي بجريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، ووفقا لطعمة فالقرارين الإداريين يفتقدان الى السند القانوني، ويمكن اعتبارهما "عديميّ الوجود"، والمرجع الصالح لتقييمهما واعطائهما وصف "انعدام الوجود" هو مجلس شورى الدولة الذي صرحت القاضية عون أنها بصدد تقديم مراجعة طعن بقرار القاضي الحجار امامه. ومن الممكن أن تطعن القاضية غادة عون أمام مجلس شورى الدولة ليس فقط بالقرار الاخير الصادر بحقها بل حتى بقرار تكليف القاضي جمال الحجار بمهام النائب العام التمييزي.

 

ويؤكد طعمه انه ان كان هناك اليوم ضحية لهذا الكباش القضائي- القضائي الحاصل، كما كل نزاع من هذا النوع، فهي دولة القانون والسلطة القضائية وهذا الأمر يرخي بآثاره المعنوية على صورة القضاء في نظر عموم الشعب اللبناني.

 

إذا في الخلاصة، فإن دخول موضوع كف يد القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها ضمن صلاحية النائب العام التمييزي هو غير صحيح، حيث  أنه لا يمتلك حسب قانون تنظيم القضاء العدلي صلاحية إعلان توقيف قاضي عن العمل أو حجب صلاحياته، فقرار وقف القاضي عن العمل حسب المادة ٩٠ من قانون التنظيم العدلي هو من صلاحية وزير العدل.