Loading...
true

صحيح

وزارة المالية
هل تحديد سعر صرف للسحوبات هو من مسؤولية الحكومة ووزارة المالية؟
13/03/2024

 

نشر الباحث المالي والاقتصادي محمود جباعي عبر حسابه على "X" بتاريخ 12 آذار 2024، مقطعا من مقابلة تلفزيونية له يقول فيها إنّ " سعر الدولار في مصرف لبنان هو ٨٩٥٠٠ وأي سعر آخر للسحوبات هو من مسؤولية الحكومة ووزارة المالية والأفضل هو تحديد السعر ب ٨٩٥٠٠ مع وضع ضوابط على السحب".

يأتي هذا المنشور في ظلّ الجدل الواسع حول الجهة المخوّلة تحديد سعر الصرف، وتقاذف المسؤوليات في هذا الإطار.

 

فهل تحديد سعر صرف للسحوبات هو من مسؤولية الحكومة ووزارة المالية؟

صرّح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في 14 شباط 2024 لجريدة "نداء الوطن" أنّ "تحديد سعر الصرف للسحوبات لا يزال قيد التفاوض بين رئاسة الحكومة ومصرف لبنان والمالية، ولا قرار نهائياً حول سعر الصرف بعد".

وفي وقت لاحق انتشرت معلومات حول توجّه وزير المالية لتحديد سعر صرف للسحوبات على الـ 25000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، الأمر الذي نفاه وزير المالية يوسف الخليل، مؤكّدا دعمه السلطات النقدية في عملية  توحيد سعر الصرف وأنّه "لن يترددّ في تحملّ مسؤولية القرار المناسب في ظلّ توفّر المعطيات اللازمة، التي وفور استلامها من المصرف المركزي سوف يتم عرضها ومناقشتها مع الحكومة، لاتخاذ الإجراءات التي تخدم المصلحة العامة"

بالعودة إلى قانون النقد والتسليف الذي يرعى كل ما يختص بالنقد والعملة النقدية الوطنية، تنصّ المادة 10 على أنّ "إصدار النقد امتياز للدولة دون سواها. ويمكن للدولة أن تمنح هذا الامتياز لمصرف مركزي تنشئه"، ويمنح مصرف لبنان دون سواه امتياز إصدار النقد بحسب المادة 47. 

أما في ما يخص الأوضاع الانتقالية، تنصّ المادة 229 على أنّه "ريثما يحدد بالذهب سعر جديد لليرة اللبنانية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وريثما يثبت هذا السعر بموجب قانون وفقا للمادة الثانية, يتخذ وزير المالية الإجراءات الانتقالية التالية التي تدخل حيز التنفيذ بالتواريخ التي سيحددها".

وكانت قد نشرت جريدة "الأخبار" مقالا عن حوادث مشابهة سابقة، إذ وبتاريخ 30/12/1964، وبموجب القرار رقم 4800 تاريخ 30/12/1964، حدّد وزير المالية السعر الانتقالي القانوني لليرة اللبنانية نسبة للدولار الأميركي.

وفي هذا الإطار، تشير الباحثة في الشأن الإقتصادي سابين عويس في مقابلة لـ"سكاي نيوز"، أنّ موضوع تحديد سعر الصرف كما يُطرح اليوم، يعود إلى وزارة المالية، فهي من ستقوم بتحديد الرقم الذي على أساسه سيتم احتساب سعر صرف الإيرادات الدولارية للدولة، وبالتالي فإنه إذا أرادت أن توقف عملية تعدد أسعار الصرف، وأن تطبق مبدأ العدالة الضريبية، وتحقق العدالة بين الناس، لا يمكنها اعتماد سعر صرف يبلغ 89500 ليرة للإيرادات، ومن ثم احتساب الرواتب على سعر 15 ألف ليرة.

أي أنّه وبالعودة إلى القانون، ما نشره الباحث المالي محمود جباعي صحيح لناحية أن تحديد سعر انتقالي قانوني للعملة الوطنية هو من صلاحية وزير المالية والحكومة.