Loading...
true

صحيح

644901
هل يحق للصرافين التداول بسبائك الذهب والفضة إلى جانب العملات النقدية؟
16/07/2024

يبدو أن الوضع الأمني غير المستقر في لبنان، دفع المواطنين في الفترة الأخيرة نحو التوجه لشراء وبيع المعادن الثمينة بدلاً من العملة النقدية والورقية، ما دفع بالتالي الصرافين إلى توسيع نطاق عملهم ليشمل أونصات الذهب والفضة، بحسب ما ورد في مقال على موقع الـ MTV، تحدث عن أن "مكاتب تابعة لصرّافين في مناطق عدّة أدخلت أونصات من الذهب إلى متاجرها، كما قامت بعرض أونصات من الفضّة للبيع. وهذا يعني أن الصرّافين وسّعوا نطاق عملهم الذي لم يعُد يقتصر على شراء الدولار وبيعه فقط، بل تعدّاه ليشمل الذهب والفضة". 

 

فهل يحق للصرافين التداول بسبائك الذهب والفضة إلى جانب العملات النقدية؟

 

تنشأ مؤسسات الصرافة بشكل مؤسسات فردية أو بشكل شركات، مؤسسة في لبنان، على أن يكون موضوعها محصوراً بأعمال الصرافة. ويخضع تأسيسها لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان. كما يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان كل تعديل يُراد إدخاله على العقد التأسيسي أو النظام الأساسي لمؤسسات الصرافة. ولا تقبل الدوائر الرسمية طلبات تسجيل أية مؤسسة تتعاطى أعمال الصرافة إلا بعد التأكد من الترخيص الممنوح لها من مصرف لبنان.

 

بحسب المادة الثالثة، من قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان، رقم 347 بتاريخ 6-08-2001، تُقسّم مؤسسات الصرافة إلى فئتين، ويُحدد موضوعها حسب الفئة التي تنتمي إليها.

 

الفئة "أ" وموضوعها:

- شراء وبيع العملات الأجنبية مقابل أي عملة أجنبية أخرى أو مقابل العملة اللبنانية، أوراقاً نقدية كانت أم قطعاً معدنية.

- شراء وبيع القطع والسبائك المعدنية والمسكوكات.

- شراء وبيع الشيكات والشيكات السياحية.

- إجراء التحاويل النقدية، بما فيها التحاويل المنفذة بالوسائل الإلكترونية شرط الحصول على ترخيص خاص من مصرف لبنان. 

- إجراء التحاويل النقدية عن طريق "الحوالة" شرط إعلام مصرف لبنان خطياً ومسبقاً وشرط الإحتفاظ بسجلات خاصة عن عمليات "الحوالة" تتضمن كحد أدنى المعلومات التي يحددها مصرف لبنان وبصور عن الوثائق الرسمية العائدة للعملاء المعنيين وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

 

الفئة "ب" وموضوعها:

-  شراء وبيع العملات الأجنبية مقابل أية عملة أجنبية أخرى أو مقابل العملة اللبنانية. 

- شراء وبيع القطع المعدنية والسبائك الذهبية دون الألف غرام.

- شراء وبيع الشيكات السياحية ضمن سقف يحدده مصرف لبنان.

 

في السياق، أوضح نقيب الصرافين مجد المصري في حديثه لموقع الـMTV، أن "عمل الصرافين الشرعيين لطالما شمل الذهب والفضة، إلا أنه برز حالياً بشكل كبير بسبب إرتفاع الطلب عليه. وفي زمن الأزمات والتخويف من حرب إقليمية، يتجه الناس نحو المعادن الثمينة بدلاً من العملة النقدية والورقية، لاسيما في ظلّ الوضع في لبنان". 

 

وحول حق الصرافين في القيام بذلك، أكّد المصري، أن "القانون 347 المادة الثالثة منه بتاريخ 6-08-2001 هو قانون لتنظيم مهنة الصرافة، يُحدّد حق الصرافين من الفئة "أ" و"ب" العمل بالدولار والمُتاجرة بالعملة المعدنية - العملات مقابل المعادن الثمينة والشيكات والعملات الأجنبية تبعاً لسقوف مُحدّدة، ولا مشكلة في الموضوع". 

 

يُذكر أن قانون النقد والتسليف، ينص في المادة 81 منه - المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق- على أنه يُجاز للمصرف أن يشتري ويبيع ويستورد ويصدّر الذهب وسائر المعادن الثمينة، وأن يُجري جميع العمليات الأخرى على هذه المواد، وأن يقبل لديه إيداعات النقود الذهبية أو السبائك الذهبية وأن يُصدر لصالح من يطلبها من المودعين شهادات إيداع ذهب بشكل سندات لحاملها أو لأمر.

في حين، تقول المادة 82 من القانون نفسه أنه لا يمكن للمصرف أن يُجري العمليات التي تجيزها المادة السابقة إلا مع هيئات محددة وهي المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان. ما يعني أن شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة بفئتيها يحق لها إجراء عمليات بيع وشراء للسبائك الذهبية مع المصارف. 

 

إذًا، ما تمّ تداوله صحيح، فبحسب قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان، رقم 347، يحق للصرافين من الفئة "أ" شراء وبيع القطع والسبائك المعدنية وللصرافين من الفئة "ب" شراء وبيع القطع المعدنية والسبائك الذهبية دون الألف غرام.