Loading...
false

غير صحيح

مجلس الوزراء (3)
هل يحقّ لمجلس الوزراء تعديل الضريبة على القيمة المضافة بموجب قرار؟
18/02/2026

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 شباط 2026، زيادة نسبة 1% على الضريبة على القيمة المضافة TVA لتصبح 12% بدلا من 11%، بالإضافة إلى إقرار الحكومة زيادة 300 ألف ليرة لبنانية على صفيحة البنزين.

 

وقد أثار هذا القرار الكثير من ردات الفعل والاحتجاجات على المستوى الشعبي، إذ تم قطع العديد من الطرقات الرئيسية في بيروت كما بدأت التجمعات في العديد من المناطق اللبنانية، وقد بدأ يظهر تفلّت الأسعار صباح اليوم التالي من إقرار الحكومة لزيادة الضريبة وهو ما ينذر بمخاطر كبيرة وانعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة. 

 

فهل يحقّ لمجلس الوزراء تعديل الضريبة على القيمة المضافة بموجب قرار؟ 

ينصّ الدستور اللبناني في المادة 81 منه على أن تفرض الضرائب العمومية و لا يجوز احداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إلا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية من دون استثناء. 

وفي هذا السياق، يشير الخبير القانوني د. طوني مخايل في حديث لـ"مهارات نيوز"، أنّ "المادة 82 من الدستور تنصّ على أنه «لا يجوز تعديل ضريبة أو إلغاؤها إلا بقانون». 

 

ويضيف مخايل أنّ " قانون الضريبة على القيمة المضافة حدّد، في المادة 25، معدل هذه الضريبة بنسبة أحد عشر بالمئة (11%). وعليه، فإن أي زيادة بنسبة 1% تُعدّ تعديلاً لمعدل الضريبة، ولا يمكن إقرارها إلا بموجب نص قانوني صريح يعدّل أحكام المادة 25 المذكورة. وهذا ما جرى فعلاً عند رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 11% بموجب القانون رقم 64 تاريخ 26/10/2017.

 

وهو ما يؤكّد عليه أيضا الخبير الدستوري سعيد مالك في مقابلة لـ"مهارات نيوز" حول ضرورة صدور قانون من مجلس النواب لإقرار الزيادة على الضريبة على القيمة المضافة.

ويضيف مخايل حول احتمالية السير بالقرار الحكومي قبل صدور القانون أنّه "لا يمكن للحكومة وضع تعديل الضريبة موضع التنفيذ الا من تاريخ صدور ونفاذ التعديل القانوني، وان اي جباية خلافا لذلك تعتبر غير قانونية وتجاوزا لحد السلطة ويعرض المسؤولين عنها للمحاسبة".

 

ماذا عن اضافة الـ300 ألف على سعر صفيحة البنزين؟

أما فيما يخصّ الزيادة التي أقرّتها الحكومة اللبنانية على صفيحة البنزين بقيمة 300 ألف ليرة لبنانية، أي ما يعادل زيادة 21% على سعرها الأساسي، يقول مالك إنّ "زيادة 300 ألف على صفيحة البنزين هي من صلاحيات الحكومة المنصوص عنها في الموازنة العامّة".

 

وبالعودة إلى الموازنة العامة، تنصّ المادة 55 على أن تعطى الحكومة صلاحية التشريع في الحقل الجمركي عبر مراسيم تتخّذ في مجلس الوزراء لغاية تاريخ 31/12/2028.

 

إذا، غير صحيح أن للحكومة صلاحيات بتعديل الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 12%، إذ تحتاج حكما إلى قانون صادر عن مجلس النواب، وهو ما أكّد عليه وزير الإعلام بول مرقص بالقول إنّ "دفع هذه الرواتب الإضافية سيكون بعد صدور قانون الزيادة على القيمة المضافة"، عكس زيادة الـ300 ألف ليرة لبنانية على صفيحة الينزين التي وبناء على الموازنة العامة تعتبر من ضمن صلاحيات الحكومة التشريعية.