Loading...
true

صحيح

جمعية المصارف
هل عدم صدور المراسيم التطبيقية لقانون الإجراءات الضريبية يعطي الحق للمصارف بعدم تزويد وزارة المال بأسماء من سدّد قروض الدولار بالليرة اللبنانية أو بالـ"لولار"؟
23/07/2024

نشرت قناة "LBCI" تقريرا حول اتجاه وزارة المال لفرض ضرائب على من استحصلوا على قروض بالدولار وسددوها بالليرة اللبنانية أو من خلال الشيكات المصرفية أو ما عرف بالـ"لولار".

وبحسب الـ"LBCI"، ذكرت مصادر جمعية المصارف أنّها لن تزوّد وزارة المال بمعلومات عن أسماء من سدد قروض الدولار بالليرة اللبنانية قبل صدور مراسيم تطبيقية لقانون الإجراءات الضريبية.

 

فهل عدم صدور المراسيم التطبيقية لقانون الإجراءات الضريبية يعطي الحق للمصارف بعدم تزويد وزارة المال بأسماء من سدّد قروض الدولار بالليرة اللبنانية أو بالـ"لولار"؟.

 

أخضع قانون الموازنة العامّة للعام 2024 في المادة 93 منه "الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة المعاملات التي نفذّوها على منصّة صيرفة والتي تفوق الـ15000 دولار لضريبة استثنائية قيمتها 17%"، أي أنّ كل من استحصل على قرض يفوق الـ15000 دولار وسدّده بالليرة اللبنانية أو باللولار بحسب سعر منصّة صيرفة عليه دفع ضريبة قيمتها 17%.

 

لذلك، أصدرت وزارة المالية في 4 حزيران 2024، قرار رقم 647/1 وتم نشره في الجريدة الرسمية في 13 حزيران 2024،  لتحديد دقائق تطبيق المادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024، أي قانون الموازنة العامة للعام 2024. وقد تضمّن القرار آلية احتساب الضرائب الاستثنائية التي يجب أن تفرض على من استفادوا من عمليات منصّة صيرفة منذ العام 2021. 

 

وبحسب المادة 3 من القرار "تلزم المصارف التجارية العاملة في لبنان ومؤسسات الصيرفة، التي تم تنفيذ عمليات وفقاً للتعميم رقم 161/2021 من خلالها، أن تزود الإدارة الضريبية الكترونياً بالمعلومات عن عمليات الصيرفة التي تمت لدى كل منها ضمن مهلة شهر من تاریخ نشر هذا القرار، على أن تشمل المعلومات الإسم الثلاثي للشخص الطبيعي ورقمه الضريبي في حال وجوده وعنوانه، اسم الشخص المعنوي ورقمه الضريبي عدد العمليات التي قام بها، قيمة كل عملية وتاريخ تنفيذها".

في المقابل، رفضت جمعية المصارف تسليم هذه المعلومات قبل صدور مراسيم تطبيقية لقانون الاجراءات الضريبية.

 

وبالعودة لقانون الاجراءات الضريبية، تنصّ المادة 23 منه على أنّ حقّ الادارة الضريبية بطلب أي معلومات بما في ذلك المعلومات المحمية بموجب قانون السرية المصرفية، ولكن يتمّ تحديد  آلية طلب الـمعلومات من الـمصارف ونطاقها بحسب مرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. 

 

أي أنّ من الضروري إصدار مرسوم ترسل على أساسه المصارف كل المعلومات المطلوبة إلى الإدارة الضريبية في وزارة المالية، إذ يقول  الخبير في قانون الضرائب والمالية العامّة كريم ضاهر في مقابلة لـ"مهارات نيوز"، أنّ قرار وزير المالية رقم 647/1 لا يكفي، فقانون الإجراءات الضريبية واضح بضرورة إصدار مرسوم تطبيقي من قبل الحكومة بناء على اقتراح وزير المالية".

 

أما بالنسبة لورود هذه الضريبة الاستثنائية في المادة 93 من قانون الموازنة العامة 2024، فهذه المادة أقرّت المبدأ للخضوع لضريبة إستثنائية، لكن مسألة الالتزام تحتاج إلى إقرار مرسوم تطبيقي وفقا للمادة 23 من قانون الاجراءات الضريبية، بحسب ما أشار له ضاهر.

 

إذا ما قامت به جمعية المصارف صحيح قانونيا، إذ وفي حال أرادت وزارة المالية معلومات عن الأشخاص يجب عليها تحديد آلية طلب المعلومات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، لذا يجب على وزير المالية اقتراح مرسوم تطبيقي وإصداره من قبل الحكومة لإلزام المصارف تسليم كل المعلومات المطلوبة للإدارة الضريبية في وزارة المالية.