صحيح
أشار النائب جبران باسيل في تغريدة له عبر حسابه على تويتر أنّ تكتل لبنان القوي سيتقدّم باقتراح قانون لتغريم أي عامل سوري يملك بطاقة نزوح، كذلك سيمنع هذا القانون عودة أي نازح سوري من سوريا إلى لبنان لأنه وبحسب القانون الدولي من يعود إلى بلده لمرّة واحدة تسقط عنه صفة النازح.
فهل تسقط صفة النزوح عن من يعود إلى موطنه الأصلي؟
أقرت اتفاقية جنيف لعام 1948 وضع "اللجوء" للأشخاص، كما حظيت هذه الحالة بمزيد من الإيضاح والتفصيل في المعاهدات اللاحقة، منها على سبيل المثال اتفاقية جنيف لعام 1951 بشأن حماية اللاجئين.
وتعتبر إتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 هما الوثيقتان القانونيتان الأساسيتان اللتان تشكلان جوهر عمل المفوّضية الساميّة للأمم المتحّدة لشؤون اللاجئين.
وبحسب ما نصّت عليه، يتوقّف مفعول هذه الإتفاقية بحق أي شخص في حال عودته طوعا ليقيم في البلد الذي تركه أو الذي أقام خارجه خشية الإضطهاد. ففي حال سافر اللاجئ إلى بلده أو اتصل بسفارة بلده، يفقد وضعه كلاجئ، وذلك لأن وضعية اللجوء تمنح لأن طالبها يعتبر بحاجة إلى الحماية من بلد المنشأ، وهذا هو السبب في أنه سعى للحصول على وضع اللاجئ في بلد آخر.
وأيضا هناك بعض الأسباب الأخرى التي تحرم الشخص من صفة اللاجئ منها اكتساب الشخص لجنسية جديدة وتمتعه بحماية بلد جنسيته الجديدة، استعادته الطوعية لجنسيته التي كان قد فقدها أو إذا أصبح متعذّرا عليه الاستمرار في رفض حماية البلد الذي يحمل جنسيته بسبب زوال الأسباب التي أدّت لاعتباره لاجئا.
إذا ما تمّ نشره من قبل النائب جبران باسيل صحيح لجهة سقوط صفة النازح عن الشخص في حال عودته لبلده لمرّة واحدة.