صحيح
نشر موقع لبنان الحلم "LTD" مقطعًا مصورًا عبر صفحته على فايسبوك، لنائب حزب الله حسن فضل الله ينوّه فيه إلى منع الدستور ببعض مواده محاكمة الوزراء أمام القضاء العدلي وتابع "لكن نحن كان برأينا أنه بالقضايا المتعلّقة بالفساد والمال العام يمكنكم استدعاء الوزراء" أمام القضاء العدلي. مما أثار موجة غضب حيال هذا التصريح معترضًا البعض على السماح في قضايا الفساد محاكمة الوزراء خارج المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، أما في تفجير مرفأ بيروت "ما بتقبلوا، طيب لييييه".
فهل يمكن محاكمة الوزراء أمام القضاء العدلي كما يشير فضل الله، ولماذا لا يحاكمون أمام هذا القضاء في مسألة انفجار الرابع من آب؟
يشير الدستور اللبناني في المادة 71 منه إلى محاكمة رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء حصرًا، عند ارتكابهم الخيانة العظمى أو بالإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم بحسب المادة 70.
وشرح المحامي طوني مخايل في حديثٍ لـ"مهارات نيوز" قائلًا "تترتب على الوزير واجبات على سبيل المثال تسيير أعمال المرافق العامة، عبر اتخاذ إجراءات، كما يتم اتهام الوزراء بعدم القيام بالاحتياطات لتجنب كارثة انفجار مرفأ بيروت، إذ لم يتخذوا الإجراءات اللازمة بعد معرفتهم بوجود مادة النيترات، ولهذا يصر المعنيون على محاسبة الوزراء المتهمين بهذه القضية أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء، لأنهم يضعونه ضمن خانة الإهمال الوظيفي".
ويؤكد القانون في المدة 70 على ضرورة أن یتّهم مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة علیهم، ولا یجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبیة الثلثين من مجموع أعضاء المجلس. وهذه الخطوة القانونية هي لتصعيب عملية المحاكمة وحماية الوزير بشكلٍ أو بآخر كما أنه أيضًا ضرورة للفصل بين السلطات.
وأضاف مخايل أن "المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء يقسّم إلى شقيّن سياسي وقضائي إذ يضم قضاة ونواب، لهذا أي حكم صادر عنه سيحمل طبع سياسي إلى جانب الطابع القضائي، ومن هنا حصرة عملية الإخلال الوظيفي بهذا المجلس لحماية الوزراء واحترامًا لدورهم في إدارة أعمال وزارتهم".
أما عند ارتكاب جرائم عادية من سرقة أو اختلاس أموال أو إساءة استخدام السلطة أو تقديم رشوى المنصوص عليها في قانون العقوبات، عند توليهم منصب وزاري، لا يعتبر إخلال وظيفي، بل هذه تصنف كجناية و جرم جزائي متعمّد، وتخضع للمساءلة أمام المحاكم العادية.
كما ينص القانون في المادة 66 منه على أنه یتحمل الوزراء إجمالیاً تجاه مجلس النواب تبعات سياسة الحكومة العامة ويتحملون إفرادیاً تبعات أفعالهم الشخصية. ما معناه "أنه يتحمل شخصيًا الوزير تبعات أعماله إما أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء عند إخلالهم الوظيفي أو أمام القضاء العدلي خلال قيامهم بأي جرم آخر وهنا يطبق عليه محاكمات القانون العادي".
إذًا، ما أشار إليه النائب حسن فضل الله في إحدى تصريحاته التليفزيونية صحيح، إذ يُسمح قانونيًا محاكمة الوزراء أمام القضاء العدلي عند قيامه بأي جنحة متعلقة بالفساد أو اختلاس المال العام، وحُصر فقط الإخلال الوظيفي والخيانة العظمى بمجلس محاكمة الرؤساء والوزراء.